السيد الخميني

522

تحرير الوسيلة

وقتلاه توجه القصاص على الراجع بع رد ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص ، ولو قتله الآخر لا يقتص منه ، ولو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما ، وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أنه لو رجع مع أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى أم لا . مسألة 5 - لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح ، وقيل لا يملك أن يقتص من والده وهو غير وجيه . الشرط الرابع والخامس - العقل والبلوغ ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتى يبلغ حد الرجال في السن أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته . مسألة 1 - لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو باقراره حال صحته . مسألة 2 - لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود . مسألة 3 - لو اختلفت الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولي : قتلته حال بلوغك أو عقلك فأنكره الجاني فالقول قول الجاني بيمينه ، ولكن تثبت الدية في مالها باقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ وأما في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني ، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر